الشهيد الثاني

57

مسالك الأفهام

الخامسة : لو عضّ على يد إنسان ، فانتزع المعضوض يده ، فندرت أسنان العاضّ ، كانت هدراً . ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه ، أو جرحه إن تعذّر التخلّص بالأخفّ ، جاز . ولو تعذّر ذلك ، جاز أن يبعجه ( 1 ) بسكّين أو خنجر . ومتى قدر على التخلّص بالأسهل ، فتخطّى إلى الأشقّ ، ضمن . السادسة : الزّاحفان العاديان ، يضمن كلٌّ منهما ما يجنيه على الآخر . ولو كفّ أحدهما ، فصال الآخر ، فقصد الكافّ الدّفع ، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدّفع ، والآخر يضمن .

--> ( 1 ) بَعَجَ بطنه بالسّكين : شقّه فزال ما فيه من موضعه وبدا متعلّقاً . لسان العرب 2 : 214 .